الشيخ المنتظري

72

كتاب الزكاة

فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل ( 1 ) تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها . نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلك شرعا وكان مقلّدا له ( 2 ) يجب عليه الدفع إليه من حيث إنّه تكليفه الشرعيّ ، لا لمجرد طلبه ، وإن كان أحوط كما ذكرنا ، بخلاف ما إذا طلبها الإمام - عليه السلام - في زمان الحضور فإنّه يجب الدفع إليه بمجرّد طلبه من حيث وجوب طاعته في كلّ ما يأمر .